شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مناقشة مستفيضة للمادة 156 من مشروع قانون الموحد، والتي تلزم شركات التأمين التكافلي بتشكيل هيئة رقابة شرعية، حيث تنص المادة على :"تلتزم شركة التأمين التكافلي أو إعادة التأمين التكافلي بتشكيل هيئة تسمى "هيئة الرقابة الشرعية" من ثلاثة أعضاء على الأقل من بين المقيدين بالسجل المعد لهذا الغرض بالهيئة يتم تعيينهم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويصدر قرار من مجلس إدارة الهيئة بتحديد شروط وقواعد القيد وإعادة القيد والشطب بالسجل المشار إليه، وتكون مهام تلك الهيئة مراقبة جميع معاملات الشركة والإشراف عليها وإبداء الرأي في مدى توافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها ومراقبة الفصل التام بين حساب المساهمين وحساب المشتركين، فضلاً عن مراعاة أحكام الشريعة ومبادئها في التوظيفات المالية بالنسبة للمشتركين والمساهمين على حد السواء.
فى بداية مناقشة المادة 156، اقترح النائب أحمد شعبان تعديل مفاده أن تكون هيئة الرقابة هي التي تتولي الاشراف والرقابة على شركات التأمين التكافلي وعلي أن تقوم هيئة الرقابة بتشكيل إدارة خاصة تسمي الهيئة الشرعية مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وهو ما اعترضت عليه الحكومة، وقال الدكتور محمد عمران ممثل هيئة الرقابة :"هيئة الرقابة المالية طبقا للقانون لا تستطيع التدخل، ونحن نرسل للأزهر الشريف طبقا لما هو معمول به ولدينا سجل بقوائم أسماء من الأزهر معتمدة وتقوم الشركات بالاخيتار من ضمن هذه الشركات".
وقال :" نحن كحكومة نتمسك بالنص الكائن".
بدوره قال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس :" أن الأصل فى الفكرة يعود إلى أهل الاختصاص، والمتخصص فى هذا الأمر هو الأزهر الشريف الذي يقدم أكفأ من تم ترشيحه لهذه المهمة ".
وفى نهاية المناقشة صوتت الجلسة العامة على رفض التعديل ووافقت على المادة كما هي دون أي تعديلات".
يهدف مشروع قانون التأمين الموحد، إلى رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين في مصر، وينظم قواعد الإشراف والرقابة عليها، ووضع القواعد المنصوص عليها في قانون صناديق التأمين الخاصة، وقانون الرقابة والإشراف على التأمين، وقانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع تحت مظلة قانون موحد؛ ليصبح لدى سوق التأمين المصري قانون موحد وشامل يحتوي في طياته آليات الإشراف والرقابة على ممارسة نشاط التأمين في مصر، أيا كان الشكل الذي يتخذه ممارس النشاط في مصر، ومهما تعددت صيغته وأنظمته الأساسية.
وشمل القانون، مواد قانونية من شأنها تنظيم آليات التراخيص والإصدار الإلكتروني لبعض وثائق التأمين، وكذا آليات ضوابط إنشاء المواقع الإلكترونية أو تقديم أي من الخدمات بما فيها الحوسبة السحابية أو الأنشطة أو الإعلانات الإلكترونية الخاصة بأي من المنشآت أو الأفراد الخاضعين لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأجاز التشريع، لشركات التأمين المقيدة بسجلات الهيئة أن تصدر بعض وثائق التأمين النمطية التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة الهيئة، وذلك إلكترونياً من خلال نظم معلومات الشركات وإتاحة طباعة الوثيقة بواسطة المؤمن له مباشرة أو تسويقها وتوزيعها بواسطة إحدى الجهات التي يحددها مجلس إدارة الهيئة. وعلى الشركة الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة بذلك، وأن تلتزم بالضوابط التي تصدر عن الهيئة بشأنها.
ووضع مجلس إدارة الهيئة وضوابط تراخيص اشتراطات السماح لتلك الشركات بإصدار الوثائق إلكترونيا وتراخيص إنشاء المواقع الإلكترونية أو تقديم أي من الخدمات الإلكترونية.