تضمن القانون رقم 25 لسنة 1920 بإصدار قانون بشأن أحكام النفقة وبعض مسائل الأحوال الشخصية وفقا لاخر تعديل عام 1985، آليات بشأن امتناع الزوج عن الإنفاق على زوجته، وفيما يلى نستعرض هذه الآليات والضوابط.
ووفقا للقانون
إذا امتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته فان كان له مال ظاهر نفذ الحكم عليه بالنفقة فى ماله فإن لم يكن له مال ظاهر ولم يقل انه معسر أو موسر ولكن أصر على عدم الإنفاق طلق عليه القاضي فى الحال. وإن ادعى العجز فإن لم يثبته طلق عليه حالا وان أثبته أمهله مدة لاتزيد على شهر.
فان لم ينفق طلق عليه بعد ذلك.
إذا كان الزوج غائبا غيبة قريبة فإن كان له مال ظاهر نفذ الحكم عليه بالنفقة فى ماله وإن لم يكن له مال ظاهر أعذر إليه القاضى بالطرق المعروفة وضرب له أجلا فإن لم يرسل ما تنفق منه زوجته على نفسها أو لم يحضر للانفاق عليها طلق عليه القاضي بعد مضى الأجل.
فإن كان بعيد الغيبة لا يسهل الوصول إليه أو كان مجهول المحل أو كان مفقودا وثبت أنه لا مال له تنفق منه الزوجة طلق عليه القاضى.
وتسرى أحكام هذه المادة على المسجون الذي يعسر بالنفقة.