جاء قانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنه 2020، ليكون بمثابة انطلاقة تشريعية نحو تأمين البيانات الشخصية للمواطنين، لاسيما مع خلو التشريعات القائمة من إطار قانونى ينظم حماية البيانات الشخصية المعالجة إلكترونياً أثناء جمعها أو تخزينها أو معالجتها.
ونظم القانون آليات الـترخيـص لمن يزاول جمع البيانات، والتي تعد هي " وثيقة رسمية تصدر عن المركز للشخص الاعتباري تمنحـه من خلالها الحق في مزاولة نشاط جمع البيانات الشخصية الإلكترونية أو تخزينها أو نقلهـا أو معالجتهـا أو القيام بأنشطة التسويق الإلكتروني أو كل ما سبق والتعامل عليها بأي صورة، وتحدد التزامات المرخص له وفق القواعد والشروط والإجراءات والمعايير الفنية المحددة باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدد أخري ".
ونصت المادة 28 من القانون على تعديل شروط التراخيص والتصاريح حيث" يجوز للمركز، وفقًا لاعتبارات المصلحة العامة، تعديل شروطها في أي من الحالات الآتية:
- الاستجابة إلي الاتفاقيات الدولية أو الإقليمية أو القوانين الوطنية ذات الصلة.
- بناءً علي طلب المرخص له.
- اندماج المتحكم أو المعالج مع آخرين داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها.
- إذا كان التعديل ضروريًا لتحقيق أهداف هذا القانون.