تضمن قانون رقم 227 لسنة 1989 بإصدار قانون إنشاء صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، ضوابط بشأن إعفاء أموال الصندوق من من جميع أنواع الضرائب والرسوم.
وفيما يلى نستعرض الضوابط الخاصة الإعفاءات واختصاصات رئيس مجلس إدارة الصندوق.
ووفقا للقانون
يمثل رئيس مجلس الادارة الصندوق فى صلاته بالهيئات والأشخاص الأخرى وأمام القضاء، ويكون مسئولا عن تنفيذ السياسة العامة الموضوعة لتحقيق أغراض الصندوق.
يصدر باختيار مدير الصندوق قرار من وزير التعليم، ويكون مدير الصندوق مسئولا عن تنفيذ قرارات مجلس ادارة الصندوق ويتولى على الأخص ما يأتى:
( أ )رئاسة مجلس الإدارة عند غياب الوزير.
(ب) تصريف شئون الصندوق وفقا لأحكام القانون تحت إشراف رئيس مجلس إدارة الصندوق.
(جـ) الاختصاصات الأخرى التى تسند اليه فى لوائح الصندوق.
ويجوز لرئيس مجلس الادارة أن يفوض مدير الصندوق فى بعض اختصاصاته المخولة له بمقتضى القوانين واللوائح فيما يتصل بنشاط الصندوق.
ويعاون مدير الصندوق جهاز وظيفى من العاملين بوزارة التربية والتعليم أو من الهيئات التابعة لوزير التعليم يصدر باختيارهم وتحديد اختصاصاتهم قرار من وزير التعليم.
يكون للصندوق موازنة خاصة تعد على نمط موازنات الهيئات العامة الخدمية وتشمل جميع الايرادات المنتظر تحصيلها والنفقات المقدر صرفها خلال السنة المالية. وتبدأ السنة المالية للصندوق ببداية السنة المالية للدولة وتنتهى بانتهائها، ويرحل فائض أموال الصندوق من سنة مالية الى أخرى.
ويفتح حساب خاص للصندوق بأحد البنوك يصدر بتحديده قرار من مجلس الإدارة.
أموال الصندوق أموال عامة، وله فى سبيل تحصيل مستحقاته حق التنفيذ المباشر واتخاذ إجراءات الحجز الإدارى وفقا للقانون.
يعفى نشاط الصندوق وجميع الخدمات التى يقدمها وجميع التبرعات والهبات والإعانات والمساهمات المالية والعينية التي تقدم له من جميع أنواع الضرائب والرسوم.