تضمن القانون رقم 119 لسنة 1980 بإنشاء بنك الاستثمار القومى وفقاً لآخر تعديل صادر 22 نوفمبر عام 2001، ضوابط خاصة حول تشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس مجلس إدارة البنك تكون مهمتها تصفية الذمة المالية لصندوق استثمار الودائع والتأمينات.
وفيما يلى نستعرض هذه الضوابط بالتفصيل وفقا للقانون.
تشكل بقرار من وزير المالية لجنة برئاسة نائب رئيس مجلس إدارة البنك أو من يفوضه وممثل عن كل من وزارات المالية والتخطيط والتأمينات الاجتماعية، والجهاز المركزى للمحاسبات، والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، والبنك المركزى، ممن لا تقل درجتهم عن وكيل وزارة، وأحد أعضاء مجلس الدولة من درجة مستشار، وذلك بناء على ترشيح السلطة المختصة بكل من الأجهزة المذكورة.
تكون مهمة اللجنة تصفية الذمة المالية لصندوق استثمار الودائع والتأمينات.
يحل البنك محل صندوق استثمار الودائع والتأمينات فى ذمته المالية بالنسبة للحقوق والالتزامات قبل الجهات المتعاملة معه فى سبيل قيامه بأعماله الاستثمارية، وذلك تبعا للنتائج التى تسفر عنها تصفية الصندوق على أن تبدأ عمليات التصفية وذلك بالنسبة للقروض السابق للصندوق وكافة الحقوق والالتزامات التى على الصندوق وغير ذلك من الحقوق التى ترتبت على عملياته، عند قيام البنك بنشاطه.