تضمن القانون رقم 111 لسنة 1983 بإصدار قانون الهجرة ورعاية المصريين في الخارج، حزمة من الضوابط بشأن التعامل مع رأس المال الذى يشارك به المصرى المهاجر أو غير من المصريين العاملين بالخارج، وفيما يلى نستعرض هذه التفاصيل.
ووفقا للقانون
يعفى عائد استثمار الودائع التى يودعها المهاجرون المصريون فى أحد البنوك العامة فى مصر من كافة الضرائب والرسوم.
كما يعامل رأس المال الذى يشارك به المصرى المهاجر أو غيره من المصريين العاملين بالخارج فى مشروعات أو أعمال استثمارية داخل البلاد على أساس تمتعه بكافة المزايا المقررة لرأس المال الأجنبى الذى يعمل فى نفس المجال أو رأس المال الوطنى أيهما أصلح له فإذا تقررت أكثر من معاملة تبعا لاختلاف جنسية رأس المال الأجنبى، كانت معاملة رأس المال الذى يشارك به على أساس المعاملة الأكثر مزية.
مع مراعاة أحكام قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 73 لسنة 1971 فى شأن معاملة المهاجرين من العاملين الذين يعودون إلى الوطن، وتكون إعادة تعيين العامل الذى كان يعمل فى الحكومة أو فى إحدى وحدات الحكم المحلى أو الهيئات العامة أو القطاع العام الذى قبلت استقالته بقصد الهجرة الدائمة وهاجر إلى الخارج إذا عاد إلى الوطن خلال سنتين من تاريخ قبول استقالته بالجهة التى كان يعمل بها قبل هجرته متى قدم طلبا بذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ عودته النهائية، وتكون إعادة تعيين العامل فى الوظيفة السابقة التى كان يشغلها إذا كانت خالية فى وظيفة أخرى مماثلة.
ويجوز إعادة تعيين من جاوزت هجرته مدة السنتين المشار إليهما فى الفقرة السابقة متى توافرت فيه اشتراطات شغل الوظيفة، ويعفى فى هذه الحالة من إجراءات الامتحان أو المسابقة المتطلبة لشغل الوظيفة.