نظم القانون رقم 53 لسنة 1966 بإصدار قانون الزراعة ، آليات وضوابط خاصة بشأن إزالة النباتات الغريبة، والتى يقصد بها جميع النباتات التى تخالف فى صفاتها الخضرية أو الزهرية أو الثمرية صفات الصنف المزروع من المحصول.
على كل حائز استئصال النباتات الغريبة التى تظهر بزراعته فى جميع أطوار نمو الحاصلات الزراعية ويكون ذلك بارشاد الجهة الإدارية المختصة وتحت إشرافها.
ويحدد وزير الزراعة بقرار يصدره أصناف الحاصلات ومناطقها التى تنطبق عليها أحكام هذه المادة والمواعيد المحددة لاتمام عمليات التنقية وكذلك أنواع النباتات الغريبة التى يجب استئصالها فى كل حالة.
ومع ذلك يجوز للوزير أن يقرر إزالة النباتات الغريبة على نفقة الحكومة فى المناطق التى يحددها طبقا لأحكام المادة (23).
- مع عدم الإخلال بالمحاكمة الجنائية يجوز لوزارة الزراعة عند امتناع الحائز عن استئصال النباتات الغريبة فى أرضه أو تقصيره فى أداء ذلك على الوجه الأكمل وفى المواعيد المحددة أن تأمر بازالة أسباب المخالفة بالطريق الإدارى على نفقة المخالف دون انتظار الحكم فى المخالفة. فإذا لم يتم ذلك تولت الوزارة تمييز المحصول الناتج بعلامة خاصة وفى هذه الحالة يحظر خلط المحصول بأى محصول آخر ويحرم صاحبه من اية علاوة أو مكافأة تمنحها الوزارة أو غيرها من الهيئات.