تستهدف تعديلات قانونالشهرالعقاريالجديدة، إنهاء أزمة التسجيلالعقاري، ومعالجة عزوف المواطنين عن اتخاذ إجراءاتالشهروتحقيق الحماية القانونية للملكيةالعقارية من خلال تسجيل العقارات، سواء عن طريق العقود النهائية أو العرفية أو وضع اليد لمدة 15 عاما، والذي نشرته الجريدة الرسمية الصادرة في 6 مارس 2022، بالتصديق عليه.
وكان قد أعلن المستشار عمر مروان وزير العدل، عن موعد تطبيق تعديلات قانونالشهرالعقارىالأخيرة، التى تسهل خدمات تسجيل الملكية للعقارات والشقق، وهو يوم الأحد الموافق 7 مايو المقبل، حيث تفتح كل مأمورياتالشهرالعقارىعلى مستوى الجمهورية فى هذا الموعد أبوابها لاستقبال المواطنين الراغبين فى تسجيل عقاراتهم.
وشمل التشريع، تسهيلات لإجراءات تسجيل العقارات، والتى بدأت بتقليص مدة البت فى طلب التسجيل إلى 30 يوما بعدما كانت تصل إلى سنتين، وتحديد مدة لفحص التظلم حال رفض طلبالشهر، كما تم تحديد مستندات محددة لكل حالة من حالات التسجيل سواء كانت لعقار بوضع يد أو بعقد ابتدائى أو بملكية، ومنعا للتحايل والتلاعب وتعطيل مصالح المواطنين، كما تم تشديد عقوبة تقديم مستندات مزورة إلى سنة حبس وغرامة 50 ألف جنيه، كما تم تحديد مستندات محددة لكل حالة من حالات التسجيل سواء كانت لعقار بوضع يد أو بعقد ابتدائى أو بملكية.
وأجازت التعديلات تقديم طلب التسجيل إلكترونيا، بالإضافة إلى التقديم الورقى،وحدد القانون سقف زمني للبت في طلب التسجيل، بالنص على أن تقوم المأمورية بالتحقق من توافر شروط الملكية بـ30 يوما حد أقصى من تاريخ تقديم الطلب للبت فى الطلب بالقبول أو الرفض، وإذا كان الطلب مقبول ومستوفى المستندات وليست عليه أى مشاكل أو اعتراضات يتم تسليم عقد التسجيل خلال 30 يوم حد أقصى، أما إذا كان عليه اعتراضات يتم بحث التظلم خلال 7 أيام أخرى، لتكون أقصى مدة لاستلام وثيقة التسجيل 37 يوما والاعتراض وتحديد رسم محدد قدره 500 جنيه لفحص الطلب.
وتتمثل المستندات المطلوب إرفاقها بطلب التسجيل، طبقا المادة رقم (22) في:
أولاً: البيانات الدالة على شخصية كل طرف وصفته وسلطته ويستثنى من ذلك الصادر بشأنهم الأحكام النهائية المطلوبشهرها.
ثانياً: خريطة رسمية رقمية مبين بها بيانات وإحداثيات العقار أو الوحدة محل التسجيل أو أى مستند رسمى آخر يحمل ذات البيانات.
ثالثاً: السند القانونى لطلب التسجيل.
رابعاً: إقرار من صاحب الشأن بالحقوق المقررة على العقار محل التسجيل -إن وجدت- وذلك كله على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية.