نص قانون المالية العامة الموحد حتى على أنه لا يجوز تجاوز اعتماد أى باب من أبواب الاستخدامات المختلفة أو نقل أى مبلغ من باب إلى باب آخر من أبواب الموازنة أو الموافقة على استخدام غير وارد بها أو زائد علي تقديراتها إلا بعد الرجوع إلي الوزارة والحصول علي موافقة مجلس النواب، وصدور القانون الخاص بذلك.
ويجوز النقل داخل اعتمادات البرنامج الواحد ، أو من برنامج إلي آخر في ذات الباب بالجهــة الواحدة أو بين جهــات الموازنة العامة للدولة ، وذلك علي ضــوء ما يقرره الوزير في الحالات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون والتأشيرات المـلحقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة لاعتبارات تتعلق بإعادة التنظيم أو لإجراء تسويات مالية وتنفيذ حتميات ضرورية ، علي ألا تتجاوز جملة المناقلات ، بخلاف ما ينقل من الاحتياطيات العامة نسبة (10%) من الاعتمادات الأصلية لكل باب أو (1%) من إجمالي الاستخدامات بالموازنة العامة للدولة التي وافق عليها مجلس النواب بدون الفوائد أيهما أقل .
ونصت المادة (37) على أنه " يجوز في حالة وجود اعتمادات مالية غير مستخدمة، من خلال السنة المـالية السابقة تعزيز موازنات الجهات الإدارية في ضوء المنفذ الفعلي وقيمة الأنشطة المرحل تنفيذها من سنة مالية لأخري بعد موافقة الوزارة والوزارة المختصة بشئون التخطيط فيما يتعلق بالاستثمارات، بما لا يجاوز هذه الاعتمادات، وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط الحاكمة لذلك ".