مصير حضانة الأطفال بقانون الأحوال الشحصية حال زواج الأم ..اقرأ التفاصيل

أثار مسلسل"فاتن أمل حربى"للنجمة نيللى كريم الجدل على مواقع التواصل الاجتماعى خلال الفترة الأخيرة، كما خلق حالة من النقاش المجتمعى حول قضية الزوجة الحاضنة وما تمر به من إشكاليات تتعلق بالمكسن والحضانة والولاية التعليمية وغيرها، وشهدت حلقات المسلسل اتجاه فاتن إلى رفع قضية علىقانونالأحوالالشخصية، بدعوى عدم دستوريته، وذلك أمام المحكمة الدستورية العليا. ونظم قانون الأحوال الشخصية ما يتعلق بوضع الأطفال بعد الطلاق ولمن تذهب أحقية الحضانة، حيث نصت المادة 20 من القانون رقم 20 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985، على أن ينتهى حق حضانة النساء للصغير أو الصغيرة ببلوغ الصغيرة سن الخامسة عشر، وبعد بلوغ الطفل سن الخامسة عشر يخيره القاضى ما بين البقاء مع الحاضنة دون أجر حضانة، وذلك حتى يبلغ الصغير سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة.

وطبقا للتشريع، تمنح أولوية الحضانة إلى الأم،إذا ثبت عدم أمانة الأم تسقط عنها الحضانة فورا وتنقل لمن يليها فى ترتيب الحضانة.

وفى حال زواج الأم تنتقل الحضانة إلى أم الأم، ثم أم الأب، ثم أخت الأب، ثم الخالات للأم، ثم أم الأب، ثم الجدة للأب، ثم الأب. واشترط القانون أن تكون الحاضنة أمينة على المحضون لا يضيع الولد عندها، فإذا ثبت عدم أمانتها، تسقط عنها الحضانة فورا، وتنتقل لمن يليها من الحاضنات من النساء، وحضانة الأم بعد زواجها من أجنبي، مقيد بالمصلحة بالنسبة للمحضون، لأنه لا عبرة بمصلحة الأب والأم إلا في نطاق مصلحة المحضون طبقاً لسلطه القاضي الموضوعية، فالأصل دفع الضرر عن الصغير.



الاكثر مشاهده

"لمار" تصدر منتجاتها الى 28 دولة

شركة » كود للتطوير» تطرح «North Code» أول مشروعاتها في الساحل الشمالى باستثمارات 2 مليار جنيه

الرئيس السيسى يهنئ نادى الزمالك على كأس الكونفدرالية.. ويؤكد: أداء مميز وجهود رائعة

رئيس وزراء اليونان يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى

جامعة "مالايا" تمنح د.العيسى درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يدشّن "مجلس علماء آسْيان"

;