وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس على المواد الخاصة بإنشاء المركز وأهدافه واختصاصاته، من مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء المركز القومي لإدارة المجال الجوي.
وتنص المادة (1)
تُنشأ هيئة عامة اقتصادية تسمى "المركز القومي لإدارة المجال الجوي"، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي محافظة القاهرة، ويجوز إنشاء فروع لها بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويشارُ إليها في هذا القانون بالمركز.
مادة (2):
يهدف المركز إلى تطوير المجال الجوي، وتقديم الخدمات الملاحية، وتعزيز السلامة الجوية المؤمنة بالمعلومات المتكاملة ( معلومات الطيران- معلومات رادارية)، وتحقيق أنسب استغلال للمجال الجوى وإدارته بالأسلوب الأمثل الذى يحقق الأهداف الاستراتيجية للتنمية والتوازن الواجب بين حماية أهداف الأمن القومى وتعظيم العائد الاقتصادي للدولة، وإعداد كوادر وخبرات في هذا المجال على أعلى مستوى من الكفاءة.
مادة (3)
يُباشر المركز جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه طبقًا للمادة (2) من هذا القانون، وله بصفة خاصة:
1- إعادة تصميم وهيكلة وتخطيط وتطوير شبكة الطرق الجوية والمناطق الانتهائية للمجال الجوي.
2- تخطيط وتصميم خرائط الاقتراب والهبوط والمغادرة للمطارات بالتنسيق مع الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية.
3- المشاركة في إعداد وتجهيز خدمات معلومات الطيران والمعلومات اللازمة لسلامة وكفاءة الاتصالات والمعلومات الملاحية وخدمات التنبيه وإدارة برنامج الرحلات التكاملية؛ لضمان السيطرة على حركة الطائرات، وعدم فقد أي برامج رحلات داخل المجال الجوي، بالتنسيق مع الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية.
4- تقديم خدمة تدفق الحركة الجوية لضمان التدفق المنتظم لحركة الملاحة الجوية داخل المجال الجوي وطبقًا للتعريفات القياسية، وتقديم خدمات الملاحة الجوية الأخرى بالتنسيق مع الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية.
5- تنظيم مسارات الطائرات من خلال خطط استخدام المجال الجوي وتأمين وتجهيز الطرق الجوية، وتدعيم خدمات المراقبة الجوية بالتنسيق مع الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية.
6- تقديم المساعدة في مجال إدارة المجال الجوي على المستوى الإقليمي طبقا للاتفاقيات الدولية مع دول الجوار والمحيط الإفريقي.
7- إنشاء الأنظمة الملاحية للمركز من حواسب، ورادارات، واتصالات، وغيرها من الأنظمة الملاحية المشغلة له، وتقديم الدعم الفني لأجهزة ومعدات المركز؛ لتأمين سلامة الطيران.
8- تقديم المساعدات للطائرات التي تحتاج للإنقاذ ومعاونتها إذا لزم الأمر.
9- إعداد الدراسات الفنية وتقديم المشورة والمعلومات والخدمات اللازمة لتجهيز وتشغيل خدمات المراقبة الجوية وتوجيهها.
10- اتخاذ كافة التدابير الإدارية والبشرية للحفاظ على أمن وسلامة وانسيابية وتدفق الحركة الجوية بالمجال الجوي.
11- إعداد وتأهيل العاملين بالمركز في المجال الجوي بالجهات المعتمدة محليًا ودوليًا، بما يحقق التطوير الدائم لمواكبة أحدث البرامج الخاصة بأنظمة تشغيل المركز وإدارة المجال الجوي، ومتابعة التحديثات العالمية في برامج إدارة الحركة الجوية وتصميم المجال الجوي وأمن المعلومات وآليات تطبيقه على منظومة السلامة الجوية لاستيعاب ما يستجد من متطلبات مستقبلية.
أي مهام أخرى تتعلق بإدارة المجال الجوي يكلف بها من رئيس مجلس الوزراء .
فقرة مستحدثة
"وتشكل لجنة بالمركز برئاسة ممثل عن وزارة الدفاع، وعضوية ممثل عن كلاً من القوات الجوية، وقوات الدفاع الجوي، وسلطة الطيران المدنى، والشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية، يختارهم الوزير المختص بحسب الأحوال، لتنفيذ الاختصاصات المبينة بالبنود ( 3، 4، 5، 6 ) من هذه المادة، ويحدد مجلس إدارة المركز نظام عمل اللجنة.
ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من رئيس مجلس إدارة المركز".
مادة (4):
تُعتمد من سلطة الطيران المدنى جميع الخدمات الملاحية التي يقدمها المركز والتي تتعلق باختصاصات سلطة الطيران المدنى المقررة في المعاهدات والاتفاقيات الدولية والإقليمية التي تكون مصر طرفاً فيها، وكذا الاختصاصات المقررة لها في أي قانون آخر.
مادة (5):
يقوم المركز بالتنسيق مع وزارة الدفاع في أدائه للمهام التي تستلزم تصديقًا، بما يتفق مع متطلبات الأمن القومي داخل المجال الجوي واستخدامات القوات المسلحة.
مادة (6):
يكون للمركز مجلس إدارة برئاسة وزير الطيران المدنى، وعضوية كل من:
المدير التنفيذي للمركز مقرراً ويحل محل الرئيس عند غيابه.
- المدير التنفيذي للمركز. مقرراً
- ممثل عن وزارة الدفاع، وممثل عن قيادة القوات الجوية، وممثل عن قيادة قوات الدفاع الجوي، يختارهم وزير الدفاع.
- ممثل عن الجهة القائمة على تقديم خدمات الملاحة الجوية بوزارة الطيران المدنى يختاره وزير الطيران المدنى.
- ثلاثة أعضاء من ذوي الخبرة في المجالات ذات الصلة بعمل المركز، يختارهم رئيس مجلس الوزراء بناءً على ترشيح وزيري الدفاع والطيران المدني وتكون مدة عضويتهم ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
ويصدر بتعيين رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ومعاملتهم المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء.