نص قانون الطيران المدنى الصادر برقم 28 لعام 1981، على حزمة من الضوابط والمحاذير التى تمنع قائد الطائرة من ارتكابها خلال القيادة، حيث يحتوى التشريع على عقوبات رادعة، لضبط الجانب الأخلاقى والمهنى أثناء قياد الطيار وتأديته لمهامه، حتى لايتعرض للمسألة القانونية.
ونص قانون الطيران المدنى على تلك المحاذير التي تعرض قائد الطائرة للمسألة القانونية:
1. لا يجوز لقائد الطائرة التحليق بإهمال أو برعونة مما يعرض حياة الآخرين للخطر.
2. يحظر عليه الطيران وهو تحت تأثير سكر أو مخدر أو أى مادة أخرى تؤدى الى اضعاف مقدرته على القيام بواجباته على الوجه الأكمل.
3.يحظر التحليق على مقربة من طائرة أخرى على وجه يشكل خطر التصادم معها أو تعرض سلامتها للخطر.
4.لا يجوز لأى طائرة سحب طائرة أخرى، أو أى شىء الا بتصريح من سلطة الطيران المدنى.
5.لا يجوز القيام بطيران بهلوانى أو باستعراض أو تشكيل جوى فوق اقليم الدولة ، الا بتصريح من سلطة الطيران المدنى.