الحبس والغرامة عقوبة إقامة مصانع أو قمائن طوب بأرض زراعية..اعرف التفاصيل

يحظى قطاع الزراعى باهتمام كبير خلال السنوات الأخيرة وهناك طفرة كبيرة، وذلك لأهمية القطاع فى توفير الأمن الغذائى، وفيما يلى نستعرض العقوبات المنصوص عليها فى القانون رقم 53 لسنة 1966 بإصدار قانون الزراعة وفقاً لآخر تعديل صادر فى مايو 2018، بشأن إقامة مصانع أو قمائن طوب فى الأراضى الزراعية. ووفقا للقانون يحظر إقامة مصانع أو قمائن طوب فى الأراضى الزراعية، ويمتنع على أصحاب ومستغلى مصانع أو قمائن الطوب القائمة الاستمرار فى تشغيلها بالمخالفة لحكم المادة 150 من هذا القانون. ويعاقب على مخالفة حكم المادة (150) من هذا القانون بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه عن كل فدان أو جزء منه من الأرض موضوع المخالفة. فإذا كان المخالف هو المالك وجب ألا يقل الحبس عن ستة أشهر، وإذا كان المخالف هو المستأجر دون المالك وجب الحكم أيضا بإنهاء عقد الإيجار ورد الأرض إلى المالك. ويعتبر مخالفا فى تطبيق هذا الحكم كل من يملك أو يحوز أو يشترى أو يبيع أتربة متخلفة عن تجريف الأراضى الزراعية أو ينزل عنها بأية صفة أو يتدخل بصفته وسيطا فى شيء من ذلك ويستعملها فى أى غرض من الأغراض إلا إذا أثبت أن التجريف كان صادرا طبقا لأحكام المادة 150 من هذا القانون والقرارات التى تصدر تنفيذا لأحكامه. وفى جميع الأحوال تتعدد العقوبة بتعدد المخالفات، ويحكم فضلا عن العقوبة بمصادرة الأتربة المتخلفة عن التجريف وجميع الآلات والمعدات التى استخدمت فى عملية التجريف أو النقل، ولا يجوز الحكم بوقف عقوبة الغرامة. ولوزير الزراعة حتى صدور الحكم فى الدعوى أن يأمر بوقف الأعمال المخالفة وبإعادة الحالة إلى ما كانت عليه بالطريق الإدارى على نفقة المخالف.



الاكثر مشاهده

"لمار" تصدر منتجاتها الى 28 دولة

شركة » كود للتطوير» تطرح «North Code» أول مشروعاتها في الساحل الشمالى باستثمارات 2 مليار جنيه

الرئيس السيسى يهنئ نادى الزمالك على كأس الكونفدرالية.. ويؤكد: أداء مميز وجهود رائعة

رئيس وزراء اليونان يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى

جامعة "مالايا" تمنح د.العيسى درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يدشّن "مجلس علماء آسْيان"

;