حددت المادة 25 من قانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور وفقاً لآخر تعديل صادر في 27 ديسمبر عام 2021 ايجازة منح لوحات معدنية "تجارية لأغراض محددة وجاء نص المادة كالتالى :-
مادة(25)
يجوز منح رخص ولوحات معدنية تجارية لمن يزاولون صناعة المركبات أو الاتجار فيها أو استيرادها أو إصلاحها، متى كان الطالب مقيدا بهذه الصفة فى السجل التجارى، وكذا للأشخاص الاعتبارية العامة التى تمارس وفقا لنظمها إحدى هذه العمليات للغير، وذلك بعد أداء الضرائب والرسوم المقررة، تحدد اللائحة التنفيذية شروط منح هذه الرخص بما فى ذلك تحديد أغراض استعمالها.
وفى حالة مخالفة شروط منح الرخصة أو استعمال المركبة فى غير الأغراض المذكورة يلغى الترخيص إداريا، وتعتبر المركبة مسيرة بدون ترخيص.