نص قانون تنظيم البعثات والمنح والإجازات الدراسية، على تشكيل لجنة إجازات تختص بنظر الطلبات التى يقدمها العاملون بها للحصول على إجازات دراسية محددة المدة بمرتب أو دون مرتب.
وفيما يلي نستعرض هذه التفاصيل وفقا للقانون...
مع عدم الإخلال بالتشريعات المنظمة للجهات واللجان المختصة بالإجازات الدراسية، تشكل لجنة إجازات دراسية فى كل جهة من الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون بقرار من السلطة المختصة بها، تختص بنظر الطلبات التى يقدمها العاملون بها للحصول على إجازات دراسية محددة المدة بمرتب أو دون مرتب، وذلك وفقا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ولا يجوز مد الإجازة الدراسية إلا بعد أخذ رأى كل من مكتب البعثات المختص والأستاذ المشرف والجهة الموفدة وموافقة اللجنة.
مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢ أو الجهات التى تنظم شئونها نظم توظف خاصة، يكون منح الإجازات الدراسية للعاملين بالجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالشروط الآتية:
أن يكون تقدير كفايته عند منحه الإجازة الدراسية بدرجة فوق المتوسط على الأقل أو ما يعادلها فى نظم التوظف الخاصة وأن تكون كفايته فى عمله عن العام الأخير بدرجة كفء على الأقل أو ما يعادلها إذا كان طلب الإجازة دون مرتب، أما إذا كان طلب الإجازة بمرتب فيجب ألا يقل تقدير كفايته للعامين الأخيرين عن مرتبة ممتازة أو ما يعادلها ، وذلك بالنسبة لمن أمضى بالخدمة أكثر من سنة.
-ألا يزيد سن المبعوث وقت الإيفاد على خمسين سنة ميلادية.
-ألا يكون قد سبق مجازاة المبعوث تأديبيا أو صدرت ضده أحكام جنائية فى جرائم مخلة بالشرف أو الأمانة مالم يكن قد رد إليه اعتباره.