ألزمت المادة 96 من قانون "تأمين المالية الموحد" الجهاز المركزى للمحاسبات بأن يقدم إلى مجلس النواب تقريرًا سنويًا عن مراجعة القوائم المالية والحساب الختامى، وتقييم الأداء فى ضوء أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الاستراتيجية للجهات الإدارية فى موعد 6 أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويرسل نسخة منها إلى مجلس الشيوخ والوزارة المعنية بشئون التخطيط والوزارات المختصة أو الجهات المستقلة.
وعرف قانون المالية الموحد الحساب الختامى بأنه تقرير عن التنفيذ الفعلى لموازنات الجهات الادارية الداخلة فى الموازنة العامة للدولة والملحقة بها فى نهاية السنة المالية.
وفلسفة قانون وأهدافه لفتت إلى أنه صدر في مصر أول تشريع خاص بالإشراف والرقابة على نشاط التأمين في القانون رقم 92 لسنة 1939، وذلك فور إلغاء الامتيازات الأجنبية، ثم تلاه القانون رقم 156 لسنة 1950 للإشراف والرقابة على هيئات التأمين لتكوين الأموال.
وبعد ذلك صدر القانون رقم 195 لسنة 1959 بإصدار قانون هيئات التأمين، وفي عام 1975 صدر القانون رقم 119 لسنة 1975 بشأن شركات التأمين. وفي ضوء المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية في العقدين السابع والثامن من القرن الماضي بدت الحاجة ملحة لتفعيل الرقابة والإشراف على قطاع التأمين، فصدر القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على الوحدات العاملة فيه سواء عند التأسيس أو أثناء مزاولة النشاط، أو عند التصفية وانتهاء الأعمال. وقد مثل هذا القانون طفرة تشريعية عند صدوره وكان له أثر فاعل لتنظيم وتطوير سوق التأمين في مصر.
وتتابعت التعديلات التشريعية على القانون الحالي، لمواكبة التغيرات الاقتصادية والهيكلية التي طرأت على صناعة التأمين وإعادة التأمين وما صاحبها من تنوع الأنشطة التأمينية والمخاطر المرتبطة بهذه الصناعة.
وإلى جانب القانون رقم 10 لسنة 1981 ، توجد تشريعات تنظيمية أخرى ذات صلة، منها قانون صناديق التأمين الخاصة رقم 54 لسنة 1975، وقانون التأمين الإجباري عن المسئولية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل الجمهورية (القانون رقم 72 لسنة 2007).