ذكر قانون حماية البيانات الشخصية الصادر برقم 151 لسنة 2020، تعريفا واضحا لماهية الترخيص الخاص بجمع البيانات الشخصية، وأكد القانون أن الترخيص عبارة عن وثيقة رسمية تصدر عن المركز للشخص الاعتباري تمنحـه من خلالها الحق في مزاولة نشاط جمع البيانات الشخصية الإلكترونية أو تخزينها أو نقلهـا أو معالجتهـا أو القيام بأنشطة التسويق الإلكتروني أو كل ما سبق والتعامل عليها بأي صورة.
ويحدد الترخيص التزامات المرخص له وفق القواعد والشروط والإجراءات والمعايير الفنية المحددة باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمـدد أخري .
ووفقا للقانون تنشأ هيئة عامة اقتصادية تسمي «مركز حماية البيانات الشخصية»، تتبع الوزير المختص، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، ويكون مقـرها الرئيس محافظة القاهرة أو إحدى المحافظات المجاورة لها، وتهدف إلي حماية البيانات الشخصية وتنظيم معالجتها وإتاحتها، ولها في سبيل تحقيق أهدافها أن تباشر جميع الاختصاصات المنصوص عليها بهذا القانون.