منح قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020، حوافز للشركات والمنشآت الداعمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، والتى تقوم بتمويل هذه المشروعات.
وحدد الفصل الرابع من اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، رقم 654 لسنة 2021، تفاصيل الحوافز المقررة للشركات والمنشآت الداعمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال.
وتنص المادة 88 فى اللائحة، على أنه لمجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وفقا للضوابط والشروط التى يحددها، منح أى من الحوافز المنصوص عليها فى البنود من (1) إلى (7) من المادة (75) من هذه اللائحة، للشركات والمنشآت التى لا تندرج ضمن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر فقط فى حدود الأعمال التى تدعم المشروعات الخاضعة لأحكام القانون، وذلك فى الأحوال الآتية :
1- إقامة مجمعات صناعية أو إنتاجية أو حرفية أو خدمية تتضمن مساحات للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
2 - حاضنات ومسرعات الأعمال التى تقدم خدماتها للمشروعات وعلى الأخص المشروعات حديثة التأسيس ومشروعات ريادة الأعمال.
وتستعرض المادة (75) الحوافز، فتنص على أن يمنح مجلس الإدارة أيا من الحوافز التالية للمشروعات المنصوص عليها بالمادة (74) من هذه اللائحة:
1 - رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها، وذلك بعد تشغيله.
2 - منح المشروعات آجالا لسداد قيمة توصيل المرافق، بما فى ذلك الإعفاء الکلى أو الجزئى من فوائد التأخير.
3- تحمل الدولة جزء من تكلفة التدريب الفنى للعاملين.
4 - تخصیص أراض بالمجان أو مقابل رمزي.
5 - رد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع.
6 - الإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصص العقارات اللازمة للمشروع، أو تخفيض قيمة هذه الضمانات.
7 - رد قيمة الاشتراك فى المعارض أو تحمله كليا أو جزئيا.