اشترط مشروع قانون التأمين الموحد الذى وافق عليه مجلس الشيوخ نهائيا، مرور 6 أشهر من أجل أن ينضم الشخص للجمعية العامة لصناديق التأمين الخاصة، وتقضي المادة 55 بأن تتكون الجمعية العامة للصندوق من جميع الأعضاء الذين أوفوا بالالتزامات التي يحددها النظام الأساسي للصندوق ومضت على عضويتهم به ستة أشهر على الأقل من تاريخ صدور موافقة مجلس إدارة الصندوق بقبول عضويته ولا تسري هذه المدة على الجمعية العامة التأسيسية التي تعقد لانتخاب مجلس إدارة فور تسجيل الصندوق بالسجل المعد لهذا الغرض بالهيئة والترخيص له بمزاولة النشاط.
كما جاءت المادة 56 حسبما وافق عليها مجلس الشيوخ، لتقضي بأن تنعقد الجمعية العامة العادية للصندوق خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية بدعوة من رئيس مجلس إدارة الصندوق، وتحدد الدعوة زمان ومكان الاجتماع وجدول الأعمال.
كما يجوز لرئيس مجلس إدارة الصندوق أو لعدد من الأعضاء لا يقل عن الربع أو لرئيس مجلس إدارة الهيئة دعوة الجمعية العامة غير العادية في الحالات التي تستلزم ذلك وفقاً لأحكام هذا الباب والإجراءات والضوابط التي يحددها مجلس إدارة الهيئة والنظام الأساسي للصندوق.
وعدد التقرير البرلماني أسباب الحاجة إلى إصدار مشروع القانون، وفى مقدمتها معالجة ما ظهر فى التطبيق العملى على مدار العقود الأربعة الماضية من قصور تشريعي وتنظيمي بشأن الرقابة على قطاع التأمين، ضرورة مواكبة ما طرأ على السوق من متغيرات وتطور تكنولوجي فى قطاع التأمين، القضاء على التعددية التشريعية المضطربة بشأن تنظيم قطاع التأمين، وضع آليات السوق وما تفرضـه مـن منافسة تتطلب وضع قواعد جديدة بشأن الإفصاح والحوكمة.