سمح قانون رقم 139 لسنة 1981 بإصدار قانون التعليم وفقاً لآخر تعديل صادر في 8 ابريل عام 2019، لمدارس التعليم الثانوى الفنى أن تقوم بمشروعات إنتاجية ذات صلة بتخصصها".
ونصت المادة 34 للقانون على :" لمدارس التعليم الثانوى الفنى أن تقوم بمشروعات إنتاجية ذات صلة بتخصصها ويتم تمويل هذه المشروعات وإدارتها ومحاسبتها وفقا للقواعد التى يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى. كما يجوز للوحدات المحلية المختصة وقطاعات الإنتاج أن تستفيد من إمكانات هذه المدارس فى رفع المستوى المهنى لأصحاب المهن والحرف والعمال فى دائرة المحافظة.
بينما نصت المادة 35 على :" يجوز للعاملين الفنيين فى مختلف قطاعات الإنتاج والخدمات التقدم لامتحانات مدارس التعليم الثانوى الفنى من الخارج، ويصدر بشروط التقدم للامتحان ونظامه قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى وذلك مع عدم الإخلال بحكم المادة 30 من هذا القانون. (١٤)
بينما أوضحت المادة 36 من ذات القانون طريقة الامتحان، قائلة:"يعقد فى نهاية الصف الثالث من التعليم الثانوى الفنى امتحان عام من دورين يمنح الناجحون فيه "دبلوم المدارس الثانوية الفنية نظام السنوات الثلاث" ويحدد فيه نوع التخصص، ويسمح بالتقدم لهذا الامتحان لكل من أتم دراسة المناهج المقررة فى الصفوف الثلاثة بمدرسة رسمية أو خاصة تشرف عليها الدولة ويؤدى كل من يتقدم لهذا الامتحان رسما قدره خمسة جنيهات، ويصدر بتنظيم هذا الامتحان وشروط التقدم له والنهايات الكبرى والصغرى بدرجات المواد الدراسية قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى، ولا يسمح بالتقدم لامتحان الدبلوم لأكثر من ثلاث مرات ومع ذلك يجوز للطالب التقدم للامتحان من الخارج مرة رابعة على أن يؤدى فى هذه الحالة رسما قدره خمسون جنيها".