حددت المادة "4" من اللائحة التنفيذية لقانون الصكوك السيادية التى صدرت مؤخرا الشروط والمواصفات التى تصدر بها الصكوك حيث نصت على أن " تصدر الصكوك السيادية داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها في شكل شهادة ورقية أو إلكترونية، ويشترط أن تتضمن هذه الشهادة البيانات والمواصفات الآتية:
1-اسم الجهة.
2-نوع وصيغة الإصدار.
3-مدة الصك.
4-عملة الإصدار.
5-القيمة الاسمية للإصدار.
- 6-تاريخ الإصدار.
7-تاريخ الاستحقاق النهائي.
وطبقا للقانون تستخدم الصكوك السيادية فى تمويل المشروعات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية المدرجة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للموازنة العامة للدولة ويكون الحد الأقصى لمدة الصك السيادى ثلاثين عامًا، ويجوز إعادة التصكيك بعد نهاية مدته الأصلية لمدة أو لمدد مماثلة ولا يمتلك مالك الصك حصة فى الأصول ونص القانون على ان لمالك الصك عائد مقطوع أو منسوب إلى قيمة الصك.
ويأتى القانون، فى إطار سعى الحكومة إلى استحداث آليات ووسائل جديدة لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة، وتنويع مصادر التمويل؛ وذلك بتقديم منتجات جديدة لسوق أدوات الدين وتطوير آلياته، بما يعمل على تحفيز الطلب على الإصدارات الحكومية من الأوراق المالية وأدوات الدين التى يتم إصدارها بالعملة المحلية والعملات الأجنبية، ويأتى ضمن خطة الحكومة لتنويع قاعدة المستثمرين فى الأوراق المالية الحكومية، حيث أنه سوف يجذب شريحة جديدة من المستثمرين الذين يفضلون التعامل بالصيغ الإسلامية.