تعرف على إجراءات تشكيل لجان الضمان الاجتماعى وضوابط تشكيلها

نص قانون الضمان الاجتماعى على تشكيل لجان للضمان الاجتماعى على مستوى المراكز والأقسام بمحافظات الجمهورية ولذلك للبت فى مدى أحقية المساعدات، وفيما يلى نستعرض هذه الضوابط وكيفية تشكيل اللجنة. ووفقا للقانون يصدر المحافظ قرارًا بتشكيل لجان الضمان الاجتماعى التى تختص على مستوى المركز أو القسم بالنظر فى مدى أحقية كل حالة فى مساعدات الضمان الاجتماعى وفى نتائج المتابعة الميدانية للحالات المستفيدة لتحديد مدى استمرار استحقاقها. وتشكل اللجنة برئاسة مدير الإدارة الاجتماعية بالمركز وعضوية كل من رئيس قسم الضمان الاجتماعى ورئيس قسم الأسرة والطفولة وممثل الإدارة الصحية وممثل الإدارة التعليمية بالمركز أو القسم وأحد رؤساء الجمعيات الأهلية العاملة فى دائرة المركز، وممثل للمجلس المحلى المختص وإحدى الشخصيات العامة من ذوى النشاط الاجتماعى بدائرة المركز. وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية عدد الأصوات وفى حالة التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس. ويكن صرف مساعدات الضمان الاجتماعى الشهرى اعتبارًا من الشهر التالى لتاريخ صدور قرار الربط. وتشكل بقرار من الوزير لجنة على مستوى كل محافظة للنظر فى التظلم من القرارات الصادرة عن اللجان المشار إليها فى الفقرات السابقة من سبعة أعضاء برئاسة عضو من مجلس الدولة بدرجة مستشار على الأقل يختاره مجلس الدولة وعضوية مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالمحافظة ومدير إدارة الضمان الاجتماعى وممثل وزارة الأسرة والسكان وممثل مديرية الشئون الصحية وممثل مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، وأحد وكيلى المجلس المحلى ورئيس الاتحاد الإقليمى للجمعيات والمؤسسات الأهلية بالمحافظة، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات المتبعة عند نظر التظلم.



الاكثر مشاهده

"لمار" تصدر منتجاتها الى 28 دولة

شركة » كود للتطوير» تطرح «North Code» أول مشروعاتها في الساحل الشمالى باستثمارات 2 مليار جنيه

الرئيس السيسى يهنئ نادى الزمالك على كأس الكونفدرالية.. ويؤكد: أداء مميز وجهود رائعة

رئيس وزراء اليونان يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى

جامعة "مالايا" تمنح د.العيسى درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يدشّن "مجلس علماء آسْيان"

;