سمحت المادة العاشرة من قانون "بوابة العمرة المصرية" للوزير المختص بإيقاف نشاط الشركة السياحية عن ممارسة نشاط العمرة لمدة لا تتجاوز عام لأسباب معينة، ونصت المادة العاشرة على : فإنه للوزير المختص بقرار مسبب إيقاف نشاط الشركة السياحية كليا او جزئيا عن ممارسة نشاط العمرة لمدة لا تجاوز عام في حالة مخالفة القواعد والإجراءات المشار إليها، وفي حالة تكرار المخالفة يلغى ترخيص شركات السياحة.
ويستهدف القانون الجديد رقم 72 لسنة 2021 لإنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة، مواكبة التطور التكنولوجى والتقنى فى ميكنة الخدمة المقدمة للمواطن كأحد محاور برنامج الإصلاح الهيكلى الذى أطلقته وزارة السياحة والآثار لتطوير قطاع السياحة، كما يعمل على تمكين الوزارة المختصة بشئون السياحة من تنفيذ التزامها بتقديم أفضل الخدمات للمعتمرين، وحمايتهم من السماسرة والوسطاء، وتحقيق السيادة المصرية الكاملة على مواطنيها.
وبموجب القانون، يتم إنشاء بوابة إلكترونية بالوزارة المختصة تسمى "البوابة المصرية للعمرة" تتولي الوزارة إداراتها والإشراف عليها، ورقابتها، علي أن تحل هذه البوابة محل بوابة العمرة المصرية المنشأة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1782 لسنة 2019، على أن تؤول إليها كافة أصولها وموجوداتها وحقوقها وتتحمل بجميع التزاماتها.