رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "بدون محضر.. تقدرى تتمكنى من مسكن الزوجية والحضانة"، استعرض خلاله تعميم النيابة العامة رقم 2 لسنة 2022 بشأن توثيق واختصار الدورة المستندية بنيابات الأسرة، والمتعلق بقرارات التمكين والحضانة، والذي أعطى الحق للزوجة سواء كانت علاقة الزوجية قائمة أو انتهت طلاقا أو خلعا - وكان هناك صغارا - إن تلجأ مباشرة لمكتب المستشار المحامى العام لشئون الأسرة كل حسب اختصاصه لاستصدار قرارا بتمكينها من مسكن الزوجية حال كونها حاضنة، مع الأخذ في الاعتبار أن هذا القرار كان معمولا به في المحافظات دون القاهرة الكبرى حيث كان يلزم تحرير محضر بالقسم و يأخذ دورته.
وإليكم نص التقرير كاملا:
"بدون محضر".. تقدرى تتمكنى من مسكن الزوجية والحضانة.. "التعميم" جاء فى إطار التحول الرقمى للنيابة العامة.. وخبير يحذر من أمرين