نص قانون المنشآت الفندقية والسياحية الصادر برقم 8 لسنة 2022، على عدد من الضوابط والإجراءات التى تنظم سير العمل داخل قطاع السياحة، ومن أهمها إصدار التراخيص اللازمة للمنشآت السياحية، كما نص القانون أيضا على الحالات التى يجوز من خلال وزير السياحة إلغاء رخصة المنشأة الفندقية.
وحدد القانون تلك الحالات لإلغاء رخصة المنشأة على النحو التالى:
١ - ارتكاب المنشأة أعمالاً تضر بسمعة البلاد السياحية أو أمنها القومى.
٢ - إذا أخطر المرخص له الوزارة المختصة بوقف العمل بالمنشأة، ورغبته فى إنهاء الترخيص.
٣ - إذا أوقف المرخص له العمل بالمنشأة لمدة عامين متصلين بغير مبرر مقبول تقدره الوزارة المختصة .
٤ - إذا أزيلت المنشأة لو أعيد إنشاؤها.
٥ - إذا كانت المنشأة ثابتة ثم نقلت من مكانها.
٦ - إذا أجرى أى تعديل فى المنشأة أو فى النشاط المرخص به بالمخالفة لأحكام هذا القانون .
٧ - إذا أصبحت المنشأة غير قابلة للتشغيل أو فقدت صلاحيتها للاستغلال السياحى .
٨ - إذا تكرر غلق المنشأة إداريًا ثلاث مرات خلال ذات العام .
٩ - إذا استمر قرار غلق المنشأة إداريًا لمدة عامين دون إزالة أسباب المخالفة.