5 آلاف جنيه غرامة تقديم بيانات خاطئة للضرائب عن مبيعات السلع وفقا للقانون

حدد قانون الضريبة المضافه رقم 67 لسنة 2016 عده مخالفات يعاقب عليها عند إرتكابها، وهى تقديم الإقرار وأداء الضريبة، وضريبة الجدول عن المدة المحددة في المادة 14 من هذا القانون بما لا يتجاوز ستين يوما. وتقديم بيانات خاطئة عن المبيعات من السلع او الخدمات الخاضعة للضريبة إذا ظهرت فيها زيادة عما ورد بالإقرار، بجانب مخالفة وظهور عجز أو زيادة في السلع المودعة في المناطق والأسواق الحرة بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك، عدم إخطار المصلحة بالتغييرات التي حدثت على البيانات الواردة بطلب التسجيل خلال الموعد المحدد خلال 21 يوم من تاريخ التغيير. بالإضافة إلى عدم تمكين موظفي المصلحة من القيام بواجباتهم أو ممارسة اختصاصاتهم في الرقابة والتفتيش والمعاينة والمراجعة وطلب المستندات أو الاطلاع عليها. عقوبة المخالفة: يعاقب بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز 5 آلاف جنيه فضلا عن الضريبة وضريبه الجدول والضريبة الإضافية المستحقه كل من خالف الأحكام والإجراءات أو النظم المنصوص عليها في القانون ولائحته التنفيذية دون أن يكون عملا من أعمال التهرب المنصوص عليها فيه وتضاعف العقوبة في حالة إرتكاب أي من المخالفات خلال ثلاث سنوات.



الاكثر مشاهده

"لمار" تصدر منتجاتها الى 28 دولة

شركة » كود للتطوير» تطرح «North Code» أول مشروعاتها في الساحل الشمالى باستثمارات 2 مليار جنيه

الرئيس السيسى يهنئ نادى الزمالك على كأس الكونفدرالية.. ويؤكد: أداء مميز وجهود رائعة

رئيس وزراء اليونان يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى

جامعة "مالايا" تمنح د.العيسى درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يدشّن "مجلس علماء آسْيان"

;