يهدف مشروعقانونالتأمينالموحد، إلى رسم قواعد محددة وشاملة لصناعةالتأمينفي مصر، وينظم قواعد الإشراف والرقابة عليها، ووضع القواعد المنصوص عليها فىقانونصناديقالتأمينالخاصة، وقانونالرقابة والإشراف علىالتأمين، وقانونالتأمينالإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع تحت مظلةقانونموحد؛ ليصبح لدى سوقالتأمينالمصرىقانونموحد وشامل يحتوى فى طياته آليات الإشراف والرقابة على ممارسة نشاطالتأمينفى مصر، أيا كان الشكل الذى يتخذه ممارس النشاط فى مصر، ومهما تعددت صيغته وأنظمته الأساسية، والذي انتهى منه مجلس الشيوخ .
ويحظر القانون، قبول شركات التأمين المسجلة قانوناً عمليات تأمين من وسطاء ما لم يكونوا مقيدين في السجل المعد لذلك، ووفق نص المادة 108، قائلا "أنه لا يجـوز لشركات التأمين وإعادة التأمين المسجلة وفقاً لأحكام هذا القـانون أن تقبـل عمليـات تأمين محليـة مـن وسطاء التأمين مـا لم يكونوا مقيدين في السجل المعد لذلك بالهيئة.
وطبقا للتشريع، فإنه لا يجوز لها أن تسند أي من عمليات إعادة التأمين لديها إلا لوسطاء إعادة التأمين المحليين أو أو مـن وسـطاء إعادة التأمين الأجانب المقيمين الذين يعملـون باسم ولحساب شركة مرخص لها من الهيئة بذلك وفقاً لأحكام هذا القانون إلا من المقيمين المقيدين بالسجل المشار إليه، وعلى شركات التـأمين أو إعـادة التـأمين حـال تعاملهـا مـع وسطاء إعادة التأمين الأجانـب غيـر المقيمـين أن تلتزم بإدراجه ضمن قائمة وسطاء إعادة التأمين الصادرة عن الهيئة سـنوياً وفقا للشروط والمعايير الصادرة عن الهيئة.
ويواجه القانون بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف لكل من مثل في جمهورية مصر العربية هيئات أو شركات تأمين أو إعادة تأمين مصرية أو أجنبية أو توسط لديها دون ترخيص بذلك من الهيئة.