حدد قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، 3 شروط لحصول موظفى الحكومة على مكافآت تشجيعية، من خلال ترشيح رئيسه المباشر بحصوله على هذه المكافآت، وتمثلت الشروط فى الآتى:-
أن يقدم الموظف خدمات ممتازة أو أعمال أو بحوث أو اقترحات تفيد المصلحة التى يعمل بها.
أن يساعد على تحسين طرق العمل أو رفع كفاءة الأداء أو توفير النفقات.
أن يسمح البند المخصص لذلك فى الموازنة الخاصة بالمحصلة والموازنة العامة للدولة.
جدير بالذكر أن قانون الخدمة المدنية ينص في المادة 48 على أن يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي: (15 يوماً في السنة الأولى وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل، 21 يوماً لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة، 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة، 45 يوماً لمن تجاوز سنه الخمسيــن)، ويستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة، وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يوماً لمـن يعملون في المناطق النائية، أو إذا كان العمـل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية، ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.