حدد الباب الأول من قانون رقم 139 لسنة 1981 بإصدار قانون التعليم وفقاً لآخر تعديل صادر في 8 أبريل عام 2019 والمعنون بـ"الأهداف والأحكام العامة للتعليم" أهداف قانون التعليم قبل الجامعي، إذ نصت الماد 1 على: يهدف التعليم قبل الجامعى إلى تكوين الدارس تكوينا ثقافيا وعلميا وقوميا على مستويات متتالية، من النواحى الوجدانية والقومية والعقلية والاجتماعية والصحية والسلوكية والرياضية، بقصد إعداد الإنسان المصرى المؤمن بربه ووطنه وبقيم الخير والحق والإنسانية وتزويده بالقدر المناسب من القيم والدراسات النظرية والتطبيقية والمقومات التى تحقق انسانيته وكرامته وقدرته على تحقيق ذاته والإسهام بكفاءة فى عمليات وأنشطة الإنتاج والخدمات، أو لمواصلة التعليم العالى والجامعى، من أجل تنمية المجتمع وتحقيق رخائه وتقدمه.
بينما احتوت المادة 2 على أن هيئة المجالس التي تدير عملية التعليم قبل الجامعي، ونصت على: "ينشأ مجلس أعلى للتعليم قبل الجامعى برئاسة وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى يتولى التخطيط لهذا التعليم ورسم خططه وبرامجه، ويضم ممثلين لقطاعات التعليم والجامعات والأزهر والثقافة والتخطيط والمالية والإنتاج والخدمات والقوى العاملة وغيرهم من المهتمين بشئون التعليم ويصدر بتشكيل هذا المجلس وتحديد اختصاصاته قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.
ويشكل وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم مجالس نوعية منبثقة عنه تختص بمرحلة أو نوعية من نوعيات التعليم قبل الجامعى، كما تشكل مجالس محلية للتعليم ولجان نوعية منبثقة عنها ويصدر بتشكيل هذه المجالس المحلية واللجان النوعية المتفرعة عنها قرار من المحافظ المختص بعد موافقة وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.