نص قانون تنظيم الاتصالات على إنشاء هيئة قومية لإدارة مرفق الاتصالات تسمى "الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات" ويكون للجهاز الشخصية الاعتبارية العامة، وفيما يلى نستعرض جانب من العقوبات المنصوص عليها في القانون منها على سبيل المثال المتعلقة بتعمد إزعاج الغير.
ووفقا للقانون مع عدم الإخلال بالحق فى التعويض المناسب، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:
- استخدم أو ساعد على استخدام وسائل غير مشروعة لإجراء الاتصالات.
- تعمد إزعاج أو مضايقة غيره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات.
مع مراعاة حكم الفقرة الأخيرة من المادة 48 من هذا القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام دون الحصول على تصريح بذلك من الجهات المختصة بأحد الأفعال الآتية:
- استيراد أو تصنيع جهاز من أجهزة الاتصالات بغرض تسويقها فى الداخل.
- حيازة أو تركيب أو تشغيل أية أجهزة اتصالات لاسلكية، ولا تسرى هذه العقوبة فى حالة الأجهزة اللاسلكية التى يصدر الجهاز ترخيصًا عامًا باستخدامها أو تركيبها أو تشغيلها وبما لا يخل بأحكام المادة 44 من هذا القانون.
وتضاعف العقوبة فى حديها الأدنى والأقصى فى حالة العود.
وتكون العقوبة السجن إذا كان الاستيراد أو التصنيع أو الحيازة بغير تصريح بغرض المساس بالأمن القومى.
وتحكم المحكمة فى جميع الأحوال بمصادرة المعدات والأجهزة محل الجريمة ومكوناتها.