رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت: " حكم تشغيل العامل في راحته الأسبوعية والإجازات الرسمية وجواز تعويضه عنها نقديا"، استعرض خلاله كيفية إجازة المشرع تشغيل العامل في راحته الأسبوعية والإجازات الرسمية في قانون العمل 12 لسنة 2003، وغيرها من الأسئلة الشائكة، وإليكم نص التقرير كاملا:
لملايين العمال والموظفين.. حكم تشغيل العامل في راحته الأسبوعية والإجازات الرسمية وجواز تعويضه عنها نقديا.. المشرع أجازه في قانون العمل 12 لسنة 2003.. ويستحق العامل بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى الأجر