حسم مجلس النواب خلال جلسته العامة، الثلاثاء الماضي، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، فى المجموع، على مشروع القانون المقدم من الحكومة باستمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
وأكدت اللجنة التشريعية، أن مشروع القانون جاء متفقاً مع أحكام الدستور ويحقق الواقعية والعدالة والإنجاز وسرعة الفصل في القضايا وكفالة الضمانات القانونية المقررة للمتقاضين، ويهدف إلى تخفيف العبء عن كاهل محكمة النقض، وسرعة الفصل في الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة من محكمة الجنح المستأنفة.
ونرصد معلومات عن مشروع القانون وأهدافه، لتتمثل في:
-استمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016 الذي يقرر اختصاص محكمة أو أكثر من محاكم الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة للفصل في الطعون فى أحكام محكمة الجنح المستأنفة لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2022.
-يسهم الاستمرار في سرعة الفصل في الطعون بالنقض في الأحكام الصادرة من محكمة الجنح المستأنفة.
-يسهم في تخفيف من العبء على محكمة النقض.
-تسيير إجراءات التقاضي وكفالة الضمانات التي أوجبها الدستور للمتقاضين.
-تحقيق الواقعية والعدالة الناجزة بإنهاء ظاهرة تكدس القضايا أمام "النقض" وتأخر الفصل فيها.