يُحظر استخدام علم مصر كعلامة تجارية أو إضافة أى عبارات عليه.. اعرف التفاصيل

حظرت المادة السادسة من قانون رقم 41 لسنة 2014 بشأن العلم والنشيد والسلام الوطنيين المكون من 13 مادة، استخدام علم مصر كعلامة تجارية أو إضافة أي عبارات عليه. وقالت المادة السادسة إنه "يُحظر رفع أو عرض أو تداول العلم إن كان تالفا أو مُستهلكا أو باهت الألوان أو بأي طريقة أخرى غير لائقة، كما يُحظر إضافة أي عبارات أو صور أو تصاميم عليه، ويُحظر استخدامه كعلامة تجارية أو جزء من علامة تجارية". ونصت المادة السابعة على أنه "مع عدم الإخلال بالاتفاقيات والأعراف الدولية، لا يجوز رفع أو استعمال غير العلم الوطني، وفي الأحوال التي يجوز فيها قانونا، رفع علم آخر، يحظر رفعه في سارية واحدة مع العلم الوطني، أو أن يرتفع إلى مستوى أعلى منه". فيما نصت المادة الثامنة على أن "يحظر تنكيس العلم فى غير مناسبة حداد وطنى، ويحدد رئيس الجمهورية ضوابط وأوضاع وإجراءات ومدة ذلك، ويُحظر رفع غير العلم الوطني في المناسبات العامة". وقالت المادة التاسعة إن «السلام الوطني تعبير فني عن الانتماء الوطني، يؤكد مفهوم التضامن المجتمعي، ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بتحديد أوضاع وأحوال عزفه، مع مراعاة النظم والتقاليد المصرية والأعراف الدولية».



الاكثر مشاهده

"لمار" تصدر منتجاتها الى 28 دولة

شركة » كود للتطوير» تطرح «North Code» أول مشروعاتها في الساحل الشمالى باستثمارات 2 مليار جنيه

الرئيس السيسى يهنئ نادى الزمالك على كأس الكونفدرالية.. ويؤكد: أداء مميز وجهود رائعة

رئيس وزراء اليونان يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى

جامعة "مالايا" تمنح د.العيسى درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يدشّن "مجلس علماء آسْيان"

;