يستهدف قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، للنهوض بالثروة السمكية وتعظيم الاستفادة منها وذلك من خلال حزمة جديدة من الإجراءات والضوابط الميسرة وفى نفس الوقت التي تهدف للحفاظ على هذا المورد الحيوى.
وشمل التشريع ضوابط واشتراطات خاصة بأماكن الصيد و قيادة المركب ومن يقودها، وشمل إنشاء جهاز لحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية يتولى وضع السياسة العامة واستغلال وتنمية البحيرات حماية الثروة السمكية.
وأقر التشريع، حظر إنشاء الجزر أو الجسور أو السدود بالبحيرات بغير ترخيص من جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية الإ لغرضين، وهم وفقا للمادة 14:
(أ) حماية الأراضي الزراعية والعقارات من طغيان مياه البحيرات.
(ب) إنشاء مزارع للأسماك.
ووفقا للمادة القانونية، يُحظر بغير ترخيص من الجهاز استغلال جزر البحيرات وبواغيزها ومراحاتها في رعى الماشية وصيد الطيور، وأناطت باللائحة التنفيذية تحديد شروط وإجراءات إصدار الترخيص.