نصت المادة 99 من قانون الموارد المائية والرى على أن "يعاقب كل من يخالف حكم المادة (8) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه عن الشجرة الواحدة أو النخلة الواحدة".
وتنص مادة (8)
لا يجوز التصرف فى الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع فى الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى بقطعها أو قلعها إلا بترخيص من الإدارة العامة المختصة، ولهذه الإدارة أن تضع نظامًا لزراعة الأشجار والنخيل على هذه الأملاك وتحديد أسباب وطرق إزالتها وفقًا للضوابط التى تبينها اللائحة التنفيذية.
ومع عدم الإخلال بحق الوزارة فى إعادة الشىء إلى أصله على نفقة المخالف أو بأية عقوبة أشد ينص عليها فى أى قانون آخر، يعاقب على مخالفة أى حكم من أحكام هذا القانون بالعقوبات المبينة فى المواد التالية.
ويعاقب كل من يخالف أى حكم من أحكام المواد: البند (3) من الفقرة الثانية من المادة (4)، والفقرة الثانية من المادة (5)، والبند (10) من المادة (84)، والمواد (٣٧،٢٧،١٦،١٥) بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، وتضاعف العقوبة فى حالة العود.
ولا يجوز إجراء أى عمل خاص داخل حدود الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى أو إحداث تعديل أو ترميم فيها إلا بترخيص من الوزارة لمدة لا تزيد على عشر سنوات قابلة للتجديد بعد أداء رسم لا يجاوز مقداره خمسمائة ألف جنيه ويستحق نصف الرسم عند تجديد الترخيص، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وضوابط الترخيص وفئات هذا الرسم.
وفى حالة إقامة أية منشآت أو أعمال على الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى دون ترخيص تزال بالطريق الإدارى.