يهدف قانون صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية الصادر برقم ٢٢٧ لسنة ١٩٨٩، دعم العملية التعليمية، من خلال التوسع في إقامة المدارس والمنشآت والمراكز التعليمية وتجهيزها وصيانتها وترميمها فى إطار الخطة القومية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسة العامة للدولة فى مجال التعليم.
ونص القانون على أن موارد الصندوق تتكون من:
١ - حصيلة جميع الرسوم والغرامات المقررة بقانون التعليم رقم ١٣٩ لسنة ١٩٨١ وتعديلاته.
٢ - حصيلة رسم إضافى مقداره أربعة جنيهات على ما يقدم من طلبات عند الالتحاق بمدارس مرحلتى التعليم الثانوى والثانوى الفنى، وكذلك عند إعادة القيد فيها.
٣ - حصيلة رسم إضافى مقداره جنيهين على ما يقدم من طلبات لامتحانات الشهادات العامة ورسم إضافى آخر بذات القيمة عند استخراج هذه الشهادات.
٤ - حصيلة رسم يصدر بتحديده قرار من وزير التعليم على التراخيص المتعلقة بإنشاء المدارس الخاصة وتجديدها على ألا يقل الرسم عن مائة جنيه ولا يجاوز ألف جنيه.
٥ - حصيلة رسم يصدر بتحديده قرار من وزير التعليم على طلبات نقل التلاميذ أو تحويلهم بين المدارس الخاصة على ألا يقل عن خمسة جنيهات ولا يجاوز عشرين جنيها.