القانون يحدد مدة 15 سنة لتقادم حقوق "التأمينات" لدى أصحاب الأعمال

حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، الحالات التى تتقادم فيها حقوق هيئة التأمينات الاجتماعية قبل أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات. وفى هذا الصدد، تنص المادة (147) على أنه استثناء من أحكام القانون المدنى تتقادم حقوق الهيئة قبل أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستفيدين بانقضاء خمسة عشر سنة من تاريخ الاستحقاق، وذلك فى حالة تمسك المدين بذلك. وبحسب المادة، مع عدم الإخلال بأسباب قطع التقادم المنصوص عليها فى القانون المدنى تقطع مدة التقادم بأى عمل تقوم به الهيئة يكشف عن تمسكها بمستحقاتها لدى المدين وعلى الأخص بالتنبيه على المدين بأداء المبالغ المستحقة عليه بمقتضى أحكام هذا القانون بموجب كتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول أو بالحجز الإدارى أو غير ذلك من أعمال تكون قاطعة الدلالة فى هذا الشأن، وفى جميع الأحوال لا يسرى التقادم فى مواجهة الهيئة بالنسبة للمدين الذى يتبع أى من طرق الغش أو التحايل للحصول على أموال الهيئة أو لعدم الوفاء بمستحقاتها كاملة، كما لا يسرى التقادم بالنسبة لصاحب العمل الذى لم يسبق اشتراكه فى التأمين عن كل عماله أو بعضهم إلا من تاريخ علم الهيئة بالتحاقهم لديه.



الاكثر مشاهده

"لمار" تصدر منتجاتها الى 28 دولة

شركة » كود للتطوير» تطرح «North Code» أول مشروعاتها في الساحل الشمالى باستثمارات 2 مليار جنيه

الرئيس السيسى يهنئ نادى الزمالك على كأس الكونفدرالية.. ويؤكد: أداء مميز وجهود رائعة

رئيس وزراء اليونان يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى

جامعة "مالايا" تمنح د.العيسى درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يدشّن "مجلس علماء آسْيان"

;