وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة الثانية اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على تعديل المادة "71" من مشروع قانون بتعديل قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017، والتى تنص على :
تتخذ الشركات العاملة فى مجال الخدمات الرياضية والإستثمار الرياضي أحد الأشكال الواردة بقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، على أن تتخذ الشركات العاملة في مجال إنشاء الأندية شكل الشركة المساهمة، وذلك بترخيص من الجهة الإدارية المركزية.
ويجوز للهيئات الرياضية، بعد موافقة الجمعية العمومية واعتماد الجهة الإدارية المركزية، تأسيس شركات لتقديم الخدمات الرياضية تساهم فيها الهيئة الرياضية بنسبة لا تقل عن 51% من رأس مال الشركة، وذلك بالاشتراك مع أعضائها أو المستثمرين، وتُطرح أسهم شركات المساهمة للجمهور وفقا للقانون، كما يجوز يجوز قيدها بالبورصة المصرية، شريطة ألا يؤثر ذلك على نشاطها في الخدمات الرياضية.
ويجوز للأندية المشهرة وفقا لأحكام هذا القانون إنشاء فروع لها في شكل شركات مساهمة بموافقة الجهة الإدارية المركزية.
وتلتزم الاتحادات الرياضية بقبول عضوية ومشاركة الشركات الحاصلة على ترخيص الجهة الإدارية المركزية فى أنشطتها وفق الشروط والقواعد التى يقررها الاتحاد المختص وتعتمدها الجهة الإدارية المركزية.
وذلك كله على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.