وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين، على المادة 45 مكرر من مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017، التى تنظم اختصاصات مجلس إدارة النادى الرياضى.
ونصت المادة (45 مكرر) بعد موافقة مجلس الشيوخ على التالي:
يختص مجلس إدارة النادي الرياضي، إضافة إلى ما تنظمه لائحة النظام الأساسي، بالآتي:
1-إدارة شئون النادي وتصريف أموره والحفاظ على أمواله وتنميتها، وتوفير الفرص للأعضاء لممارسة النشاط الرياضي والاجتماعي على أكمل وجه وتنفيذ الخطة المقررة.
2-اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحظر تعاطي المنشطات وتوقيع الجزاء الرادع في حالة المخالفة دون الاخلال بحق المنظمة المصرية للمنشطات في ذلك الشأن.
3-وضع الأسس والبرامج التي تساعد على النهوض بالمستوى الفني للفرق الرياضية في فئات السن المتدرجة التي تمثله في مباريات اتحادات اللعبات الرياضية المشترك فيها في حدود السياسة العامة التي يضعها اتحاد اللعبة.
4-العناية بتنظيم نشاط أبناء أعضاء النادى وتوجيههم، وإقامة المسابقات بينهم، وغير ذلك من الأمور التي تساعد على تكوينهم تكويناً صالحا في النواحي الوطنية، والأخلاقية، والرياضية، والاجتماعية، والثقافية، وخاصة الولاء والانتماء للوطن دون غيره.
5-العناية بتكوين فرق الناشئين لمختلف الألعاب الرياضية وإعدادها للبطولات.
6-دعوة الجمعية العمومية العادية وغير العادية، وتحديد مواعيد انعقادها بمراعاة الضوابط المقررة في هذا الشأن، وتنفيذ قرارات الجمعية العمومية.
7-أي اختصاصات أخري متعلقة بإدارة النادي وتصريف شئونه المالية والإدارية والفنية.
8-إعداد اللوائح المنظمة لجميع شئون النادي وفقاً لأحكام هذا القانون.