نصقانون إنشاء صندوق دعم السياحة والأثار، على أنيقوم الصندوق بتحصيل جميع الرسوم المنصوص عليها فى هذا القانون وفقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، على أن تئول نسبة 10% منها للخزانة العامة للدولة وتئول باقى الحصيلة للصندوق، على أن تحدد فئات هذه الرسوم بقرار من الوزير المختص بشئون السياحة والآثار بعد موافقة اللجنة الوزارية للسياحة.
ويكون للصندوق موازنة مستقلة، تعد على نمط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وتودع موارده فى حساب خاص بالبنك المركزى المصرى، ويرحل فائض هذا الحساب من موارد الصندوق الذاتية من سنة مالية إلى أخرى.
وتبدأ السنة المالية للصندوق مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها.
تعد أموال الصندوق من الأموال العامة فى تطبيق أحكام هذا القانون.
ويكون للصندوق الحق فى اتخاذ إجراءات التنفيذ المباشر والحجز الإدارى وفقًا لأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى.
وتُعفى جميع التبرعات والهبات والإعانات والمساهمات المالية والعينية التى تقدم للصندوق من جميع أنواع الضرائب والرسوم، كما تعفى من جميع الضرائب فوائد القروض والتسهيلات الائتمانية الخارجية التى يعقدها الصندوق .