منح قانون التخطيط العام للدولة، وحدات الإدارة المحلية الحق في إعداد مقترحات خطط مشتركة وتعرض على المجالس المحلية لوحدات الإدارة المحلية لإقرارها، وترسل عن طريق المحافظ المختص إذا كانت الوحدات المحلية فى نطاق محافظة واحدة أو عن طريق المحافظين المعنيين إذا كانت هذه الخطط تشمل وحدات إدارة محلية فى نطاق أكثر من محافظة إلى الوزارة المعنية بالإدارة المحلية لترسلها بدورها إلى الوزارة لتضمينها فى الخطة القومية للتنمية المستدامة.
وتحدد اللائحة التنفيذية مراحل إعداد خطط وحدات الإدارة المحلية المشتركة ومصادر تمويلها .
وتحدد الوزارة بالتنسيق مع المحافظ سقفًا ماليًا لكل مركز يغطى سنوات خطته متوسطة الأجل وفقًا لمعادلة تمويلية تحفز المركز على زيادة موارده الذاتية، دون أن يؤثر ذلك على الاعتماد المالى المقرر له، وذلك كله على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية .
وتعد المدن والأحياء والوحدات المحلية القروية مقترحات الخطط متوسطة الأجل الخاصة بها، وخططها العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية وفقا للسياسات التى تضمنها الإطار العام للتنمية الشاملة والخطط طويلة الأجل للمحافظات والمراكز، وتعرض على المجلس التنفيذى المختص قبل عرضها على المجلس المحلى المختص لإقرارها ، ويرسلها المحافظ بالتنسيق مع الوزارة المعنية بالإدارة المحلية إلى الوزارة لتضمينها بالخطة القومية للتنمية المستدامة. وذلك كله وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية .