حددت المادة 2 قانون رقم 34 لسنة 1976 بإصدار قانون السجل التجارى وفقاً لآخر تعديل صادر في 30 سبتمبر عام 2020، الحلات التي يجب أن يتم قيدها في السجل التجارى.
وجاءت كالتالى :
- الأفراد الذين يرغبون فى مزاولة التجارة فى محل تجارى.
- شركات الأشخاص وشركات المساهمة والتوصية بالأسهم وذات المسئولية المحدودة مهما كان غرضها.
- الأشخاص الاعتبارية العامة التى تباشر بنفسها نشاطا تجاريا.
- الجمعيات التعاونية التى تباشر نشاطا تجاريا.
- الأشخاص الطبيعيون والاعتباريون الذين يزاولون أعمال الوكالة التجارية بأنواعها المختلفة عن المنشآت الأجنبية.
- ويتعدد القيد بالنسبة للمحل الرئيسى أو الفرع أو الوكالة أو المركز العام للشركة حسب موقع كل منها.
جدير بالذكر أن القانون حدد شروط وضوابط بشأن قيد الأجانب في السجلات التجارية، ونص القانون علي أنه دون الإخلال بأحكام القانون المنظم للقيام بأعمال الوكالة التجارية، يتعين على الأجانب القيد فى السجل التجارى فى الحالات، أبرزها موافقة الهيئة العامة للاستثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة فى حالة المشروعات التى تنشأ وفقا لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 بإصدار نظام استثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة.