وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، فى المجموع على مشـروع قانون مقدم من النائب أشـرف رشـاد الشريف وآخرين (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس)، بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 200 لسنة 2020.
وأعلن رئيس النواب تأجيل أخذ الموافقة النهائية على مشروع القانون إلي جلسة قادمة.
وأشار تقرير لجنة التضامن، إلى أنه وفقا لمشروع القانون تم تعديل مسمي قانون (صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة)، ليكون صندوق (قادرون باختلاف)، وذلك تماشياً مع المبادرة المصرية لدعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتي لاقت استحساناً كبيراً بين جموع المواطنين.
ويهدف مشروع القانون إلى نقل تبعية الصندوق رئيس الجمهورية، وتشكيل مجلس أمناء له يختص برسم سياساته، وهو الأمر الذي ينعكس إيجابياً على وضع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان موضع التنفيذ الفعلي، كما تم التوسع في اختصاصات الصندوق لضمان بسط سلطاته وصلاحياته إلى أبعد مدي للتغلب علي التحديات التي أوردتها الاستراتيجية في مجال حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة.
وتضمن مشروع القانون فى المادة 1 تعديل عنوان القانون رقم 200 لسنة 2020 بإصدار قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة ليصبح القانون رقم 200 لسنة 2020 بإصدار قانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف
وتضمن مشروع القانون فى المادة "2" استبدال عبارة (صندوق "قادرون باختلاف") بعبارة (صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة) أينما وردت بالقانون رقم 200 لسنة 2020 والقانون المرافق له وفى أي قانون اخر
كما تستبدل عبارة (يتبع رئيس الجمهورية) بعبارة (يتبع رئيس مجلس الوزراء) الواردة بالمادة 2 من القانون المرافق له.
كما تضمن مشروع القانون إضافة مادة برقم ٣ مكرر تنص على أن بكون للصندوق مجلس أمناء برئاسة رئيس الجمهورية ويختص مجلس الأمناء بإقرار السياسة العامة والخطط اللازمة للصندوق،واتخاذ ما يراه من القرارات اللازمة في هذا الشأن لتمكين الصندوق من أداء
رسالته ويصدر بتشكيل مجلس الامناء ومدة عضويته ونظام عمله قرار من رئيس الجمهورية
كما تضمن فى المادة 11 إضافة اختصاصات للصندوق تشمل المساهمة في تمويل بناء وتشغيل المستشفيات ووحدات ومراكز الرعاية الصحية التي تخدم الأشخاص ذوي الإعاقة، والمساهمة في تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة للتكيف والاندماج في المجتمع، وتوفير برامج التدريب المهني لهم وإنشاء المؤسسات المعنية برعاية وتدريب الأشخاص ذوى الإعاقة وتأهيلهم، وفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس الإدارة، دون التقيد بالنظم الحكومية أو الترخيص من الوزارة المعنية بالتضامن الاجتماعي وتشجيع ودعم الأشخاص ذوي الإعاقة لإقامة مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر ذات مردود اقتصادي.
وأيضا من ضمن الاختصاصات المشاركة في توسيع قاعدة ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة.
والمساهمة في رعاية المتفوقين والموهوبين من الأشخاص ذوي الإعاقة، وتنفيذ البرامج والندوات والمؤتمرات الداعية لنشر الوعي المجتمعي بحقوق الأشخاص ذوي الاعاقة، ومتطلباتهم والتعاون مع الجهات المعنية لتوفير فرص عمل للأشخاص ذوي الإعاقة.
بالإضافة إلى تغطية تكلفة التقارير الطبية اللازمة لإصدار بطاقة الخدمات المتكاملة وإثبات الإعاقة للفئات الأولى بالرعاية.