أعلن نواب موافقتهم على مشروع قانون التمويل الاستهلاكي لحماية المتعاملين فى البيع بالتقسيط، شريطة رفع وعي المواطنين.
وقال النائب علاء قريطم، إن الدستور ألزم الدولة بالعمل على حماية الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية والخدمية والمعلوماتية، باعتبارها مقومات أساسية للاقتصاد الوطني، ولذلك تناول قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2020 حوكمة نشاط التمويل الاستهلاكى باعتباره من الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأضاف :" نريد أن نحمي الغارمين والغارمات من استغلال التجار" معلنا الموافقة على مشروع القانون.
بدوره قال عمرو القطامي: "مشروع القانون المعروض يحمى شركات التمويل الاستهلاكي" معلنا الموافقة على المشروع مع مرعاة التخوفات.
بينما قالت النائبة رحاب موسى، إن القانون المطروح للنقاش يستهدف شريحة كبيرة من المواطنين، ويضبط العلاقة بين وجود الكثير من الغارمات وهذا القانون سيجعل جميع المستفيدين يساعد على أداء نشاط التمويل الاستهلاكي ويجذب شركات، معلنة الموافقة على مشروع القانون.
فيما وجه النائب أحمد دياب الشكر للجنة الاقتصادية على تقريرها بشأن مشروع قانون التمويل الاستهلاكي، مؤكدا أن هذا القانون يخدم الفقراء الذين فى حاجة لشراء أدوات منزلية، داعية بإضافة بند فى مشروع القانون يضمن أن من يحصل على التمويل يستطيع السداد.
بدورها، قالت النائب نور أبو استيت هذا القانون يحتاج إلي توعية، حتي لا نسقط فى استغلال التجار، مطالبا برفع الوعى عن المواطنين حتى لا يوقعون على وصولات أمانة، مضيفا :" أوفق على مشروع القانون".
فيما قال النائب شمس الدين إن هذا القانون يحتاج إلى وعي كبير للمواطن المصري، مضيفا :" من يريد تجهيز أبنته يذهب إلي هذه الشركات التي تقوم بتوقيعه هو وزوجته علي وصل أمانة ثم لا يستطيع السداد مما يزيد عدد الغارمات والغارمين" مضيفا :" نحتاج إلي توعية المواطنين".
ويناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكـام قـانون تنظيم نشـاط التمويل الاستهلاكى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2020.
وتضمن مشروع القانون إضافة ثلاث مواد جديدة تقضى بعدم جواز ممارسة نشاط الكفالة بأجر فى نشاط التمويل الاستهلاكى إلا بعد القيد بالسجل الذى تعده الهيئة لهذا الغرض، وأناط بمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية وضع قواعد وشروط وإجراءات القيد والشطب فى هذا السجل، واستثنى من القيد فى هذا السجل البنوك وشركات ضمان الائتمان المرخص لها وفقاً لقانون البنك المركزي.
ونص على عقوبة الحبس أو غرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على ضعفى المتبقى من قيمة التمويل، لكل من استخدم الغش أو التدليس للامتناع عن تنفيذ كل أو بعض التزاماته المالية المقررة بموجب عقد التمويل المبرم وفقاً لأحكام هذا القانون.