حدد قانون إنشاء صندوق دعم السياحة والآثار رقم 19 لسنة 2022، موارد الصندوق، فنصت المادة 7، على أن تتكون موارد الصندوق من الآتى:
1- ما قد تخصصه الدولة للصندوق كمساهمة .
2- الإتاوة المقررة قانونًا والتى يصدر بها قرار من الوزير المختص بشئون السياحة وفقًا لأحكام قانون المنشآت الفندقية والسياحية .
3 - نسبة (٥٠%) مما تقدمه الشركات السياحية لغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة عن كل معتمر، على ألا تقل قيمة هذه النسبة عن (٣٦٠) جنيهًا .
4 - نسبة (٢٠%) من عوائد التراخيص التى تمنحها الهيئة العامة للتنمية السياحية .
5 - نسبة (١٠%) من إيرادات المجلس الأعلى للآثار من زيارات المواقع الأثرية والمتاحف المفتوحة للزيارة قبل العمل بهذا القانون .
6- نسبة ( ٥٠%) من الزيادات التى ترد على رسوم زيارة المواقع الأثرية والمتاحف التى يقوم بتحصيلها المجلس الأعلى للآثار .
7- نسبة (٥٠%) من رسوم الزيارة للمناطق أو المواقع الأثرية أو المتاحف التابعة للمجلس الأعلى للآثار المفتتحة بعد العمل بأحكام هذا القانون.
8- إيرادات معارض الآثار المؤقتة بالخارج .
9- (٢٥%) من مقابل التصوير التجارى وغير التجاري، والرعاية التجارية والإعلانات، والفعاليات والحفلات التى تقام بالمناطق الأثرية والمتاحف التابعة للمجلس الأعلى للآثار، والفتح الخاص فى غير مواعيد العمل الرسمية .
10- حصيلة عقود تقديم خدمات الزائرين للمناطق والمواقع الأثرية والمتاحف التابعة للمجلس الأعلى للآثار .
11- (٨%) من قيمة كل تأشيرة دخول للبلاد أيا كان نوعها تمنحها سفارات أو قنصليات جمهورية مصر العربية فى الخارج أو سلطات الجوازات.
12- حصيلة رسم سنوى مقابل الحصول على خدمات الميكنة والتحول الرقمى والتدريب، يحصل على النحو التالى :
- نسبة (١%) من سعر إقامة الفرد فى الليلة الواحدة فى المنشآت الفندقية بجميع درجاتها بما لا يقل عن خمسة جنيهات ولا يزيد على خمسين جنيهًا.
- مبلغ لا يجاوز مائة ألف جنيه من الشركات والمنشآت السياحية.
13- حصيلة استثمار أموال الصندوق.
14- الإعانات والمنح والهبات والتبرعات التى يقبلها مجلس إدارة الصندوق.
15- القروض التى تعقد لصالح الصندوق التى يقبلها مجلس إدارته.
16- أية موارد أخرى تقرر له قانونًا.