نص قانون المالية العامة الموحد على أنه مع عدم الإخلال بما ورد في شأنه نص خاص، لا يجوز للجهة الإدارية إصدار أو تعديل لوائح خاصة يترتب عليها آثار مالية علي الخزانة العامة للدولة، إلا بعد الحصول علي موافقة كتابية من الوزارة، ولا تلتزم الخزانة العامة بتدبير أي أعبـاء مالية تخـص لوائح خاصة غير معتمدة من الوزارة حاليًا أو مستقبلاً .
كما تختص الوزارة بإنشاء الوحدات الحسابية أو دمجها أو إلغائها في ضوء المعايير والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
وتعد المراسلات والتعليمات المـالية المرسلة عبر البريد الإلكتروني الحكومي، وعبر منظومة الوزارة من خلال الأكواد المؤسسية للوحدات الحسابية بالجهات الإدارية، والموافقات المـالية المرسلة عبر النظم الآلية المرتبطة بالتصديق الإلكتروني المعتمد مخاطبات وموافقات رسمية، وتعد من المستندات الأصلية المعتمدة، وتحدد اللائحة التنفيذية ضـوابط وإجـراءات ذلـك.
جدير بالذكر أن القانون حدد قانون المالية العامة الموحد تفاصيل إعداد الموازنة العامة للدولة، حيث نصت المادة 20 من القانون على أن: تتولي الوزارة إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي بعد دراسة مشروعات الموازنات الواردة إليها من الجهات الإدارية ، واستطلاع رأى البنك المركزى فيما يتعلق بالتنسيق بين كل من السياسات المالية والنقدية والائتمانية بما يحقق أهداف الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الاستراتيجية السنوية.