تضمن القانونرقم 10 لسنة 2018، بشأن حقوق الأشخاصذوىالإعاقة، الكثير من الحقوق المكتسبة التى تهدف فى المقام الأول حمايةذوىالقدرات وحصولهم على مستحقاتهم وضمان دمجهم فى المجتمع بصورة كاملة.
ووفقا للقانون،" يجوز الحكم بإلزام صاحب العمل أو المسئول عن الجهة الملزمة بتشغيل الأشخاص ذويالإعاقةبأن يدفع شهريا للشخص ذيالإعاقةالذي رشح للعمل لديه، وامتنع عن توظيفه مبلغا يساوي الأجر أو المرتب المقرر أو التقديري للعمل أو للوظيفة التي رشح لها، اعتبارا من تاريخ تيوت ارتكاب الجريمة ولمدة لا تجاوز سنة ".
ويوقف هذا الالتزام إذا التحق الشخص ذوالإعاقةبعمل مناسب في ذات الجهة أو في غيرها، ويعاقب كل من يخالف هذا الحكم بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتتعدد الغرامات بتعدد الحالات التي وقعت في شأنها الجريمة.