يعمل مشروع قانون العمل الجديد على تحقيق التوازن والعدالة بين طرفى علاقة العمل، بالإضافة الى إرساء مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطنى والأجنبى وتحفيز العاملين على بذل الجهد لتعظيم إنتاجيتهم، والذى حسمه مجلس الشيوخ نهائيا .
عرف مشروع القانون تعريفا دقيقا وعدم انفراد العمال باتخاذ قرار الإضراب، والنص على قيام منظماتهم النقابية بإعلانه ، ووجوب إخطار كل من صاحب العمل والجهة الإدارية المختصة قبل التاريخ المحدد للإضراب بعشرة أيام على الأقل، وذلك بكتاب مسجل وموصى عليه بعلم الوصول.
كما حظر المشروع، الإضراب في المنشآت الإستراتيجية والحيوية التي يترتب على توقف العمل فيها إخلال بالأمن القومي أو بالخدمات الأساسية للمواطنين وتؤثر عليهم، وتضمنت النصوص الإبقاء على حق صاحب العمل ولضرورات اقتصادية فى الإغلاق الكلى أو الجزئى للمنشأة أو تقليص حجمها بما قد يمس حجم العمالة بها.
ويحظر الدعوة للإضراب أو إعلانه فى الظروف الاستثنائية مادة 208، كما أنه يُحظر على صاحب العمل التقدم بطلب الإغلاق الكلى، أو الجزئي للمنشأة، أو تقليص حجمها، أو نشاطها أثناء مراحل تسوية منازعات العمل الجماعية، كما يُحظر عليه أن يتقدم بهذا الطلب بسبب أو أثناء إضراب العمال عن العمل.
وأكد التشريع على أنه يجب إخطار كل من صاحب العمل، والجهة الإدارية المختصة قبل التاريخ المحدد للإضراب بعشره أيام على الأقل، وذلك بكتاب مسجل وموصى عليه بعلم الوصول، وفي جميع الأحوال يتعين أن يتضمن الإخطار الأسباب الدافعة للإضراب، وتاريخ بدايته ونهايته، ويحظر علي العمال الدعوة إلى الإضراب، أو إعلانه بقصد تعديل اتفاقية عمل جماعية أثناء مدة سريانها.