نص القانون رقم 12 لسنة 2022 بإصدار قانون إنشاء وتنظيم المجلس الصحى المصرى، على فـرض رسـم بحـد أقصي ثمانـون ألـف جنيـه تحـدد اللائحـــة التنفيذية فئاته، وذلك عن الخدمات الآتية:
- اعتماد الشهادات المهنية الصادرة من الجهات المـانحة لجميع المتدربين .
- اعتماد أماكن التدريب الصحي وترخيصها .
- اعتماد المشرفين .
- اعتماد برامج التدريب الصحية والمهنية المستمرة .
- عقــد الاخـتبـار القـومي لتراخيـص مــزاولـة المهنـــة واعتمـاد شــهادة اجتيـازه بحد أقصي ألفا جنيه .
- عقد اختبار البورد المصري واعتماد شهادة اجتيازه .
ويقوم المجلس بتحصيل هذه الرسوم وفقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18لسنة 2019، علي أن تئول نسبة (10%) من قيمة هذا الرسم إلي الخزانة العامة ، وتئول باقي الحصيلة إلي حساب المجلس .
جدير بالذكر أن القانون نص على إنشاء هيئة عامة خدمية تسمي "المجلس الصحي المصري"، يكون لها الشخصية الاعتبارية ، وتتبع رئيس الجمهورية ، ويكون مقرها الرئيس مدينة القاهرة ، ويجوز للمجلس إنشاء فروع في المحافظات، وتعتبر إدارة الخدمات الطبية العسكرية للقوات المسلحة (الأكاديمية الطبية العسكرية، كلية الطب بالقوات المسلحة) أحد فروع المجلس، ويشار إليه في مواد هذا القانون "بالمجلس".