نص قانون إنشاء صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية على أن يكون للصندوق موازنة خاصة تعد على نمط موازنات الهيئات العامة الخدمية وتشمل جميع الايرادات المنتظر تحصيلها والنفقات المقدر صرفها خلال السنة المالية. وتبدأ السنة المالية للصندوق ببداية السنة المالية للدولة وتنتهى بانتهائها، ويرحل فائض أموال الصندوق من سنة مالية الى أخرى.
ويفتح حساب خاص للصندوق بأحد البنوك يصدر بتحديده قرار من مجلس الادارة.
ووفقا للقانون، أموال الصندوق أموال عامة، وله فى سبيل تحصيل مستحقاته حق التنفيذ المباشر واتخاذ اجراءات الحجز الادارى وفقا للقانون.
ويعفى نشاط الصندوق وجميع الخدمات التى يقدمها وجميع التبرعات والهبات والاعانات والمساهمات المالية والعينية التى تقدم له من جميع أنواع الضرائب والرسوم.
وتخضع حسابات الصندوق لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات ووزارة المالية وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القانون ولائحته التنفيذية.
الجدير بالذكر أن القانون حدد الاختصاصات التي يتولاها مجلس إدارة الصندوق، حيث تنص المادة 7، على أن يختص مجلس إدارة الصندوق بالإشراف على شئون الصندوق وتصريف أموره ورسم السياسة التى يسير عليها وله أن يتخذ ما يراه لازما من القرارات لتحقيق الغرض الذى أنشئ من أجله.